الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٠١
باب القول كم يأخذ المحتاج من الصدقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا يجوز لفقير ولا محتاج أن يأخذ من الصدقة ما يجب في مثله الصدقة، ولكن يأخذ ما دون ذلك بيسير أو كثير على قدر حاجته وكثرة عياله إن كان فردا برأسه أخذ خمسين درهما أو قيمتها من سائر الأشياء، وإن كان ذا عيال فأخذ نقدا ذهبا أخذ تسعة عشر مثقالا، وإن أخذ فضة أخذ مائتي درهم إلا خمسة دراهم، وإن أخذ كيلا أخذ خمسة أوسق إلا ثلث وسق، وإن أخذ إبلا أخذ منها أربعا، وإن أخذ بقرا أخذ منها تسعا وعشرين بقرة، وإن أخذ غنما أخذ تسعا وثلاثين شاة وإن أخذ شيئا من ثمر عضاة الأرض من رمانها أو تفاحها أو غير ذلك من ثمارها أخذ ما يساوي مائتي درهم إلا خمسة دراهم.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: إذا لم يكن امام عادل ممن يستأهل أن تدفع إليه الزكوات فرقها أهلها الذي يجب عليهم وفي أموالهم على من ذكر الله. وسمى إخوانهم، ويبدأ صاحب الصدقة بمن لا يجب عليه نفقته من أقاربه ومواليه وجيرانه، ثم يعم من أمكنه وبلغته صدقته من المسلمين ممن يستحقها، من أهل الورع من المسلمين، ومن كان من أقاربه مخالفا في الدين فالأباعد من المؤمنين أحق بها منه.
باب القول فيمن أكتسب مالا وعنده قبله مال يجب فيه الزكاة والقول في زكاة المال الضال والمال المسروق، والمال المغلوب عليه صاحبه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كان عنده خمسة وعشرون مثقالا، فأقامت عنده أقل من حول ثم أكتسب إليها مالا فإنه يزكي الاخر مع الأول إذا تم للأول حول، وكذلك لو اشترى به عبدا
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست