(باب) * (من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية) * 1 -) محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم بن خالد، عن عبد الله بن وضاح عن أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني (فسألته عن أعلال النساء وقالت) وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك، فقال لها: وما يمنعك عن شربه؟ قالت: قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال: يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا: أفهمت؟ قالت: نعم ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:
ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال: لا ولا جرعة. ثم قال: إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم شفاء ولا دواء.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط قال: أخبرني أبي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال: فقال له: مالك ولما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه (1) بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي؟ فقال له: هذا ينفخ البطن قال له: فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء، قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ فقال: نعم قليله وكثيره حرام.