أحدهما: لا يجوز، كما لا يجوز بيعها مطلقا.
وأصحهما: الجواز؛ لأن حق المرتهن لا يبطل باجتياحها، وحق المشتري يبطل. وأيضا فإن الحلول قرينة يتنزل منزلة شرط القطع. ولأن استحقاق البيع يوجب قطعها، فأشبه شرط القطع.
وإن كان الدين مؤجلا، فإن كان يحل مع بلوغ الثمار أوان إدراكها أو بعده، جاز، كما لو كان حالا. وإن كان يحل قبل بلوغها وقت الإدراك، فإن شرط قطعها عند المحل، كان بمنزلة البقول، وقد أطلق الشافعية جواز ذلك.
وللشافعية طريقان: منهم من طرد القولين. ووجه المنع: الشبه (1) بما إذا باع بشرط القطع بعد مدة. ومنهم من قطع بالجواز.
وإن كان مطلقا، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يصح، كما لا يصح البيع. ولأن العادة في الثمار الإبقاء إلى الإدراك، فأشبه ما لو رهن على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام.
والثاني: أنه يصح؛ لأن البيع إنما لم يصح لما فيه من الغرر، وليس في الرهن غرر، ولا يتلف إن تلف من مال صاحبه. ولأن مقتضى الرهن البيع عند المحل، فكأنه شرط بيعه عند المحل.
والثالث - نقله المزني -: أنه إن شرط القطع حال المحل، صح. وإن أطلق، لم يصح؛ لأن إطلاقه يقتضي بقاءه إلى حال الجذاذ، وذلك يقتضي تأخير الدين عن محله، فلا يحتاج إلى الشرط.
وما تقدم للقول الآخر من انتفاء الغرر فليس بصحيح.