الأجنة ذكورة وانوثة، وأرش الموضحة مع اختلافها صغرا وكبرا.
والثاني: أن الواجب يتقدر بقدر اللبن؛ لقوله (عليه السلام): " من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا " (1) وعلى هذا فقد يزيد الواجب على الصاع وقد ينقص.
ومنهم من خص هذا الوجه بما إذا زادت قيمة الصاع على نصف قيمة الشاة، وقطع بوجوب الصاع فيما إذا نقصت عن النصف. ومنهم من أطلقه إطلاقا (2).
وعلى القول بالوجه الثاني قال الجويني: تعتبر القيمة الوسطى للتمر بالحجاز، وقيمة مثل ذلك الحيوان بالحجاز، فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلا، أوجبنا من الصاع عشر قيمة الشاة (3).
ولو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة، فعلى الأصح عند الشافعية أنه يردها وصاعا، ويسترد الصاع الذي هو ثمن (4).
وعلى الوجه الثاني لهم: تقوم مصراة وغير مصراة، ويجب بقدر التفاوت من الصاع (5).
أما غير المصراة فإذا حلب لبنها ثم ردها بعيب، لم يكن له ذلك عندنا، بل له الأرش؛ لأن التصرف مانع من الرد، والحلب تصرف.
وعند الشافعي يرد بدل اللبن كما في المصراة (6).
وله قول آخر: أنه لا يرده؛ لأنه قليل غير معني بجمعه، بخلاف ما في المصراة (7).
والجويني خرج ذلك على أن اللبن هل يأخذ قسطا من الثمن أو لا؟