الطلب، بل يبرأ بمجرد الاطلاع على العيب (1).
وإن كان قد سلمه وهو باق في يد البائع، فالأقرب: أنه لا يتعين حق المشتري فيه، بل للبائع إبداله؛ لأنه غرامة لحقته، وهو أحد وجهي الشافعية. والأظهر عندهم: أنه يتعين لحق المشتري (2).
ولو كان المبيع باقيا والثمن تالفا، جاز الرد ويأخذ مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما أقل ما كانت من يوم البيع إلى يوم القبض؛ لأنها إن كانت يوم العقد أقل، فالزيادة حدثت في ملك البائع. وإن كانت يوم القبض أقل، فالنقص من ضمان المشتري.
ويجوز الاستبدال عنه كما في القرض. وخروجه عن ملكه بالبيع ونحوه كالتلف.
ولو خرج وعاد، فهل يتعين لأخذ المشتري أو للبائع إبداله؟ الأقرب:
الأول، وهو أحد قولي الشافعية. والثاني: أن للبائع إبداله (3).
وإن كان الثمن باقيا بحاله، فإن كان معينا في العقد، أخذه.
وإن كان في الذمة ونقده، ففي تعينه لأخذ المشتري للشافعية وجهان (4). وإن كان ناقصا، نظر إن تلف بعضه، أخذ الباقي وبدل التالف.
وإن رجع النقصان إلى الصفة، كالشلل ونحوه، ففي غرامة الأرش للشافعية وجهان، أصحهما: العدم، كما لو زاد زيادة متصلة، يأخذها مجانا (5).