دفع مثله؛ لأنه ملك البائع، لأن العقد وقع عليه؛ لأنه كان موجودا حال العقد، فيجب رده عليه، وأقرب الأشياء إليه مثله، فينتقل إليه مع عدمه.
فإن تعذر المثل أيضا، فالقيمة وقت الدفع.
وكذا لو تغير تغيرا فاحشا بحيث يخرج عن حد الانتفاع، فهو كالتالف.
ولو ردها قبل الحلب، فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتصرف.
وقالت الشافعية: إن كان ظهور التصرية قبل الحلب، ردها (1)، ولا شيء عليه. وإن كان بعده، فاللبن إما أن يكون باقيا أو تالفا، فإن كان باقيا، فلا يكلف المشتري رده مع المصراة؛ لأن ما حدث بعد البيع ملك له وقد اختلط بالمبيع وتعذر التمييز، وإذا أمسكه، كان بمثابة ما لو تلف (2).
والوجه: أنه يكون شريكا، ويقضى بالصلح؛ لعدم التمكن من العلم بالقدر.
ولو أراد رده، وجب على البائع أخذه؛ لأنه أقرب إلى استحقاقه من بدله، وهو أحد وجهي الشافعية. والأصح عندهم: عدم الوجوب؛ لذهاب طراوته بمضي الزمان (3).
واتفقوا على أنه لو حمض وتغير، لم يكلف أخذه (4).
والأقرب: ذلك إن خرج عن حد الانتفاع، وإلا وجب مع الأرش.
وإن تلف اللبن، دفع المصراة وصاعا من تمر (5)؛ للخبر (6).
والمعتمد: ما قلناه، ووجوب صاع التمر لو ثبت، لكان في صورة تعذر اللبن ومثله ومساواته للقيمة.