الكثيرة، بل هي أولى؛ لأن الخيار جعل إرفاقا بالمتعاقدين، فإذا زادت المدة، كان الإرفاق المطلوب حصوله في نظر الشرع أزيد. ولأنها مدة ملحقة بالعقد، فكانت إلى تقدير المتعاقدين.
وقال الشافعي: لا يجوز اشتراط مدة في العقد تزيد على ثلاثة أيام - وبه قال أبو حنيفة - لقول عمر: ما أجد (١) لكم أوسع مما جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحبان (٢) بن منقذ جعل له عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ، وإن سخط ترك (٣).
وعن ابن عمر أن حبان بن منقذ أصابته آمة (٤) في رأسه، فكان يخدع في البيع، فقال (صلى الله عليه وآله): " إذا بايعت فقل: لا خلابة " وجعل له الخيار ثلاثة أيام (٥).
وقوله: " لا خلابة " عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا إذا أطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط.
ولأن الخيار غرر ينافي مقتضى البيع (٦)، وإنما جوز لموضع الحاجة، فجاز القليل منه الذي تدعو الحاجة إليه في الغالب، وآخر حد القلة الثلاثة؛ لقوله تعالى: ﴿فيأخذكم عذاب قريب﴾ (7) ثم قال: (تمتعوا في داركم