والشرط وهذا شاذ مردود (فان قلنا) من حين التفرق فشرطاه من حين العقد فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) يبطل البيع (وأصحهما) باتفاق الأصحاب لا يبطل ممن صححه صاحب الشامل والروياني وصاحب البيان والرافعي وآخرون * قال أصحابنا (فان قلنا) ابتداء المدة من حين العقد فانقضت وهما مصطحبان فقد انقطع خيار الشرط وبقى خيار المجلس وان تفرقا والمدة باقية فالحكم بالعكس ولو أسقطا أحد الخيارين سقط ولم يسقط الآخر ولو قالا ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار سقطا جميعا ولزم البيع هذا تفريع كونه من العقد (فأما) إذا قلنا من التفرق فإذا تفرقا انقطع خيار المجلس وابتدئ خيار الشرط وان أسقطا الخيار قبل التفرق انقطع خيار المجلس وفى خيار الشرط وجهان حكاهما امام الحرمين والبغوي وغيرهما (أحدهما) ينقطع لان مقتضاهما واحد (وأصحهما) لا ينقطع لأنه غير ثابت في الحال فكيف يسقط والله تعالى أعلم * (فرع) لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق (فان قلنا) ابتداء المدة من التفرق لم يختلف الحكم (وان قلنا) من العقد حسبت المدة هنا من حين الشرط لا من العقد ولا من التفرق والله أعلم * (فرع) إذا باع بثمن مؤجل ففي ابتداء وقت الأجل طريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف والعراقيون وجماعة من غيرهم أنه من حين العقد وجها واحدا (والثاني) أنه مرتب على ابتداء مدة الخيار ان جعلناها من العقد فالأجل أولى بذلك (وان قلنا) من التفرق ففي الأجل وجهان وهذا الطريق مشهور في كتب الخراسانيين وممن ذكره منهم القاضي حسين وأبو علي السنجي وامام الحرمين والغزالي وغيرهم وجمع القاضي حسين وغيره المسألتين فقالوا في ابتداء مدة الخيار والأجل ثلاثة أوجه (أصحها) من حين العقد فيهما (والثاني) من حين التفرق (والثالث) الأجل من العقد والخيار من التفرق وفرقوا بينهما بأن الأجل ليس من جنس خيار المجلس فكان اجتماعهما أقرب بخلاف خيار الشرط قال أمام الحرمين (فان قيل) لا وجه لقول من قال يحسب الأجل من التفرق وقلنا الخيار يمنع المطالبة بالثمن كالأجل فكان قريبا والخيار في التحقيق تأجيل لالزام
(١٩٩)