ثلاثة أيام) (1) وأجاز رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء مناسكه ثلاثا (2) (3).
وقال مالك: يجوز في ذلك قدر ما يحتاج إليه، فإن كان البيع من الفواكه التي لا تبقى أكثر من يوم، جاز الخيار فيها (4) يوما واحدا. وإن كان ضيعة لا يمكنه أن يصل إليها إلا في أيام، جاز الخيار أكثر من ثلاث؛ لأن الخيار إنما يثبت للحاجة إليه، فجاز حسب الحاجة (5).
والجواب: لا عبرة بتحريم عمر، فإنه ليس أهلا لأن يحلل أو يحرم.
وجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحبان بن منقذ عهدة ثلاثة أيام لا يدل على المنع عن الزائد. ولو كان الخيار مشتملا على غرر، لما ساغ التقدير بثلاثة أيام، وإذا كان الضابط الحاجة، وجب أن يتقدر بقدرها، كما قاله مالك، والغالب