بريرة وشرط مواليها أن تجعل ولاءها لهم، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) البيع ورد الشرط (1). وهذا يدل على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد (2).
وقال ابن شبرمة: الشرط والبيع صحيحان - وهو ظاهر ما روي عن أحمد (3) - لما رواه جابر قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) ابتاع مني بعيرا بمكة فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله) الشرط والبيع (4)، فكذلك سائر الشروط.
وقال مالك: البيع صحيح، ويضرب له من الأجل ما يختبر في مثله في العادة؛ لأن ذلك متقرر (5) في العادة، فإذا (6) أطلقا، حمل عليه (7).
والجواب: أن حديث عائشة قضية في عين. ويحتمل أن يكون الشرط قد وقع قبل العقد أو بعده، فلا يكون معتبرا. وقد روي أنه أمرها أن تشتري وتشترط الولاء (8)؛ ليبين فساده بيانا عاما.
وخبر جابر: نقول بموجبه؛ لأنه شرط بعد العقد ونقد الثمن؛ لدلالة كلامه عليه، وذلك غير مانع من صحة العقد السابق.