باب خيار الشرط الكلام في خيار الشرط في مواضع:
أحدها: في بيان شرط الخيار المفسد، والذي ليس بمفسد، والثاني: في بيان مقدار مدة الخيار.
والثالث: في بيان ما يسقط الخيار، والرابع: في بيان عمل الخيار وحكمه، والخامس: في بيان كيفية الفسخ والإجازة.
أما الأول فنقول:
إن الخيار المفسد ثلاثة أنواع: بأن ذكر الخيار مؤبدا بأن قال:
بعت، أو اشتريت، على أني بالخيار أبدا، أو ذكر الخيار مطلقا ولم يبين وقتا أصلا، بأن قال: على أني بالخيار، أو ذكر وقتا مجهولا، بأن قال:
على أني بالخيار أياما، ولم يبين وقتا معلوما.
والجواب في هذه الفصول الثلاثة أن البيع فاسد.
وأما الخيار المشروع فنوع واحد: وهو أن يذكر وقتا معلوما، ولم يجاوز عن الثلاثة، بأن قال: على أني بالخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أيام.
وهذا قول عامة العلماء، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري.