وكذا لو حمل أحد المتعاقدين واخرج عن المجلس مكرها ومنع من الفسخ بأن يسد فوه مثلا.
ولو لم يمنع من الفسخ، فطريقان للشافعية:
أظهرهما: أن في انقطاع الخيار وجهين:
أحدهما: ينقطع - وبه قال أبو إسحاق - لأن سكوته عن الفسخ مع القدرة رضا بالإمضاء.
وأصحهما: أنه لا ينقطع؛ لأنه مكره في المفارقة، فكأنه لا مفارقة، والسكوت عن الفسخ لا يبطل الخيار، كما في المجلس.
والثاني: القطع بالانقطاع، فإن قلنا به، انقطع خيار الماكث أيضا، وإلا فله التصرف بالفسخ والإجازة إذا وجد التمكن (1).
وهل هو على الفور؟ فيه ما سبق من الخلاف، فإن قلنا بعدم الفور وكان مستقرا حين زايله للإكراه في مجلس، امتد الخيار بامتداد ذلك المجلس. وإن كان مارا، فإذا فارق في مروره مكان التمكن، انقطع خياره، وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الآخر إن طال الزمان. وإن لم يطل، ففيه احتمال عند الجويني (2).
وإذا لم يبطل خيار المخرج، لم يبطل خيار الماكث أيضا إن منع من الخروج معه. وإن لم يمنع، بطل؛ لحصول التفرق باختياره؛ إذ لا يشترط فيه مفارقة كل منهما المجلس، بل يكفي مفارقة أحدهما وبقاء الآخر فيه باختياره، وهو أصح وجهي الشافعية (3).