وقال الشافعي: لا يصح القبض؛ لأنه لم يكله عليه (1).
فإن كان الطعام بحاله، كيل عليه، فإن كان وفق حقه، فقد استوفاه.
وإن كان أقل من حقه، كان له الباقي. وإن كان أكثر من حقه، رد الفضل.
وإن استهلكه قبل أن يكال عليه فادعى أنه دون حقه، كان القول قوله مع يمينه، سواء كان النقصان قليلا أو كثيرا؛ لأن الأصل عدم القبض وبقاء الحق، فلا يبرأ منه إلا بإقراره بالقبض، وبه قال الشافعي (2).
واختلفت الشافعية في جواز التصرف في هذا الطعام المقبوض جزافا:
فقال بعضهم: إنه يجوز أن يتصرف فيما يتحقق أنه مستحق له من الطعام ويتحقق وجوده فيه، مثل أن يكون حقه قفيزا فيبيع نصف قفيز، فلا يجوز أن يبيع جميعه؛ لاحتمال أن يكون أكثر من حقه.
وقال بعضهم: لا يجوز أن يبيع شيئا منه؛ لأن العلقة ثم باقية بينه وبين الذي قبضه منه، فلم يجز التصرف فيه (3).
والأول أولى؛ لأن الضمان قد انتقل إليه بقبضه، فجاز التصرف فيما هو حقه منه.
ولو كان له عنده قفيز فأحضره اكتياله عن رجل له عليه مثله ثم دفعه إليه بكيله ولم يكله عليه فأتلفه ثم ادعى نقصانه، فإن كان مما يقع مثله في الكيل، كان القول قوله مع يمينه فيه. وإن كان مما لا يقع مثله في الكيل،