درهم، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.
(باب) * (السلم في الرقيق وغيره من الحيوان) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم؟ فقال: لا بأس به.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفا (1) خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا، قال: فقال: لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
5 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ معلوم إلى أجل معلوم.
6 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في