واحتاج إلى أن يسلمه إليه إذا حصل في الموضع المستحق.
ولو ظفر المسلم به في غير ذلك المكان، فإن كان لنقله مؤونة، لم يطالب به.
وهل يطالب بالقيمة للحيلولة؟ للشافعية وجهان: أحدهما: المنع؛ لأن أخذ العوض عن المسلم فيه قبل القبض غير جائز. والثاني: نعم؛ لوقوع الحيلولة بينه وبين حقه. فإن قلنا بالأول، فللمسلم الفسخ واسترداد رأس ماله، كما لو انقطع المسلم فيه (1).
وإن لم يكن لنقله مؤونة، كالدراهم والدنانير، فله مطالبته به على أحد القولين للشافعية (2).
أما لو ظفر المالك بالغاصب في غير مكان الغصب والإتلاف، فله أن يطالبه بالمثل.
وقال أكثر الشافعية: له أن يطالبه بالقيمة لا غير (3).
وهذه القيمة المأخوذة عن السلم ليست عوضا؛ إذ يبقى استحقاق المطالبة بحاله حتى إذا عاد إلى مكان التسليم، يطالبه به ويرد القيمة.
ولو جاء المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم المشترط أو الثابت بمطلق العقد وأبى المستحق قبوله، فقد قلنا: إنه لا يجبر على قبوله، سواء كان لنقله مؤونة أو لم يكن، أو كان الموضع مخوفا أو لا.
وللشافعية (4) فيما إذا لم يكن لنقله مؤونة أو لم يكن مخوفا وجهان