ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال: لا، قلت: فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة قال: لا، (198) 86 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال: لا بأس.
(199) 87 - عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال: أليس يسلم في أسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال: بلى قال: لا بأس.
(200) 88 - عنه عن أبي عمير عن أبي المعزا عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء في أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.