وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا، ولا تنافي بين هذا الخبر وبين الخبرين الأولين، لان الخبر الأول أولا مرسل غير مسند، ولو كان مسندا لكان قوله انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه يحتمل أن يكون أراد انظر ما قيمته على السعر الذي اخذت مني، لأنا قد بينا انه يجوز له ان يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك، وليس في واحد من الخبرين انه يعطيه القيمة بسعر الوقت، وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز له ان يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين وخاصة الخبر الأول، لأنه ليس فيه أكثر من أنه يجوز له ان يأخذ الثمن، وليس فيه ان يأخذ الثمن من جنس ما أعطاه أو جنس آخر، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه.
(130) 18 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابا ورقيقا ومتاعا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه؟ قال: نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.
والذي يدل أيضا على أنه لا يجوز له ان يأخذ أكثر من رأس ماله ما رواه:
(131) 19 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ومحمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه قال: فليأخذ رأس ماله أو لينظره.