العقد، لم يلحق عندنا؛ لأن العقد الباطل لا يصح بلحوق ما يلحق به في المجلس، وكيف ينقلب الفاسد صحيحا!؟ وكيف يعتبر مجلسه!؟
وصرح الشافعي هنا بأن الأجل يلحق بالعقد (1).
ويجئ فيه الخلاف السابق في سائر الإلحاقات (2).
قال أصحابه: وهذا دليل على صحة العقد عند الإطلاق؛ إذ الفاسد لا ينقلب صحيحا (3).
ولو صرحا بالتأجيل في نفس العقد وعيناه، صح العقد، فإن أسقطاه في المجلس، لم يسقط إلا بالتقايل، ولا يصير العقد حالا.
وقال الشافعي: يسقط، ويصير حالا (4).
إذا ثبت هذا، فاعلم أن الشرط المبطل للعقد إذا حذفاه في المجلس، لم ينحذف، ولم ينقلب العقد صحيحا، وهو ظاهر مذهب الشافعية (5).
وقال بعضهم: لو حذفا الأجل المجهول في المجلس، انحذف، وصار العقد صحيحا (6).
واختلفت الشافعية في جريان هذا الوجه في سائر المبطلات، كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما. فمنهم من أجراه مجرى الأجل (7).
وقال الجويني: الأصح تخصيصه بالأجل؛ لأن بين الأجل والمجلس مناسبة لا توجد في سائر الامور، وهي أن البائع لا يملك مطالبة المشتري