لا ينفذ العتق في واحد منهما في الحال. فإن فسخ صاحبه، نفذ في الجارية، وإلا، ففي العبد. ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما مشتري الجارية، فقس الحكم بما ذكرناه، وقل: إن كان الخيار لهما، عتق العبد دون الجارية على الأصح. وإن كان للمعتق وحده، فعلى الأوجه الثلاثة. في الأول: يعتق العبد، وفي الثاني: الجارية، ولا يخفى الثالث.
باب خيار النقيصة هو منوط بفوات شئ من المعقود عليه كان يظن حصوله، وذلك الظن من أحد ثلاثة أمور. أولها: شرط كونه بتلك الصفة. وثانيها: اطراد العرف بحصولها فيه.
وثالثها: أيفعل العاقد ما يورث ظن حصولها.
فالأول: من أسباب الظن: كقوله: بعت هذا العبد بشرط كونه كاتبا.
والصفات الملتزمة بالشرط، قسمان.
أحدهما: يتعلق به غرض مقصود، فالخلف فيها يثبت الخيار وفاقا، أو على خلاف فيه، وذلك بحسب قوة الغرض وضعفه.
والثاني: لا يتعلق به غرض مقصود، فاشتراطه لغو، ولا خيار بفقده. فإذا شرط كون العبد كاتبا أو خبازا أو صائغا، فهو من القسم الأول. ويكفي أن يوجد من الصفة المشروطة ما ينطلق عليه الاسم، ولا تشترط النهاية فيها. ولو شرط إسلام العبد، فبان كافرا، أو شرط كون الجارية يهودية أو نصرانية، فبانت مجوسية، ثبت الخيار.
ولو شرط كفره، فبان مسلما، ثبت الخيار على الصحيح. وقيل: إن كان قريبا من بلاد الكفر، أو في ناحية أغلب أهلها الذميون، ثبت الخيار، وإلا، فلا.
وقال المزني: لا خيار أصلا.
ولو شرط بكارة الجارية، فبانت ثيبا، فله الرد، سواء كانت مزوجة، أم لا.