في المهر وإذا وجبت قيمة الولد اعتبرت يوم الولادة فان وضعته ميتا لم تجب قيمته لأنه لم يخل بينه وبينه هذا كله إذ ا كان لهما أو للبائع (فاما) إذا كان للمشترى وحده فحكمه حل الوطئ له كما سبق في حله في طرف البائع إذا كان الخيار لهما أو للبائع وأما البائع فيحرم عليه الوطئ هنا فلو وطئ فالقول في وجوب المهر وفى ثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما ذكرنا في طرف المشترى إذا كان الخيار لهما أو للبائع والله تعالى أعلم * قال القاضي حسين (إذا قلنا) الملك للمشترى وأحبلها ثبت الاستيلاد وبطل خياره وفى بطلان خيار البائع وجهان فان أبطلناه انبرم العقد واستقر الثمن وان لم نبطله فاختار البائع الإجازة فكذلك فان فسخ البيع فهل يبطل الاستيلاد (ان قلنا) لا يبطل العتق فالاستيلاد أولى والا فوجهان والفرق ان الاستيلاد فعل وهو أقوى من العتق ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والسفيه والمريض والأب في جارية ابنه دون اعتاقهم (فان قلنا) لا يفسخ الاستيلاد رجع بقيمتها (وان قلنا) له فسخه استرد الجارية والله أعلم * (ومنها) بيع البائع والمشترى وهبتهما وسائر عقودهما وسبق بيانها قبل هذا الفصل والله أعلم * (فرع) إذا اشتري عبد الجارية ثم اعتقهما معا فإن كان الخيار لهما عتقت الجارية بناء على ما سبق ان اعتاق البائع نافذ متضمن للفسخ ولا يعتق العبد المشترى وان قلنا الملك فيه لمشتريه لما فيه من إبطال حق صاحبه هذا هو الأصح وعلى الوجه القائل بنفاذ اعتاق المشترى تفريعا على أن الملك للمشترى يعتق العبد ولا تعتق الجارية أما إذا كان الخيار لمشتري العبد فثلاثة أوجه (أصحها) يعتق العبد لأنه اجازه والأصل استمرار العقد (والثاني) تعتق الجارية لان عتقها فسخ فقدم على الإجازة ولهذا لو فسخ أحد المتبايعين وأجاز الآخر قدم الفسخ (والثالث) لا يعتق واحد منهما أما إذا كان الخيار لبائع العبد وحده فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر والخيار لصاحبه وبالإضافة إلى الجارية بائع والخيار لصاحبه وقد سبق الخلاف في اعتاقهما قال الرافعي والذي يفتى به أنه لا ينفذ العتق في واحد منهما في الحال فان فسخ صاحبه نفذ في الجارية وإلا ففي العبد * ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما مشترى الجارية فليقس الحكم بما سبق وإن كان الخيار لهما عتق العبد دون الجارية على الأصح
(٢١٧)