ينفسخ البيع، ويسترد الثمن، ويغرم القيمة، حكاه الامام عن الصيدلاني. ثم أبدى احتمالا في وجوب القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك.
فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار. فلو تبرع أحدهما بالتسليم، لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع. وقيل: ليس له استرداده، وله أخذ ما عند صاحبه دون رضاه. والأول: أصح.
فرع لو اشترى زوجته بشرط الخيار، ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار، فإن تم العقد وقلنا: الملك للمشتري أو موقوف، لم يقع الطلاق. وإن قلنا:
للبائع، وقع. وإن فسخ وقلنا: للبائع أو موقوف، وقع. وإن قلنا: للمشتري، فوجهان. وليس له الوطئ في زمن الخيار، لأنه لا يدري أيطأ بالملك، أو بالزوجية؟ هذا هو الصحيح المنصوص. وفي وجه: له الوطئ.
فصل فيما يحصل به الفسخ والإجازة لا يخفى ما يحصلان به من الألفاظ، كقول البائع: فسخت البيع، أو استرجعت المبيع، أو رددت الثمن.
وقال الصيمري: قول البائع في زمن الخيار: لا أبيع حتى يزيد في الثمن، وقول المشتري: لا أفعل، فسخ، وكذا قول المشتري: لا أشتري حتى تنقص لي من الثمن، وقول البائع: لا أفعل، وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل، وطلب المشتري تأجيل الثمن الحال.
فرع إذا كان للبائع خيار، فوطؤه المبيعة في زمن الخيار، فسخ على الصحيح، لاشعاره باختيار الامساك. وفي وجه: لا يكون فسخا. وفي وجه: إنما يكون فسخا إذا نوى به الفسخ. فعلى الصحيح، لو قبل أو باشر فيما دون الفرج، أو لمس بشهوة، لا يكون فسخا على الأصح، وكذا الركوب والاستخدام. وقطع في التهذيب بأن الجميع فسخ.
فرع إعتاق البائع إن كان له الخيار، فسخ بلا خلاف. وفي بيعه،