منهم من قال: إن الخيار لا يبطل بموت المكاتب أيضا. وقوله: " فقد وجب البيع " أراد أن البيع لم يبطل بموته، وإنما هو باق وإن كانت الكتابة قد انفسخت بموته.
ومنهم من قال: إن موت المكاتب يسقط الخيار، وموت غيره من الأحرار لا يبطله على ظاهر النصين. والفرق: أن السيد ليس بوارث للمكاتب، وإنما يعود المكاتب رقيقا، وفسخه السيد لحق الملك، فلا ينوب منابه في الخيار، بخلاف الحر.
ومنهم من قال: إنهما قولان، فنقل جواب كل واحدة من المسألتين [إلى] (1) الاخرى.
أحد القولين: يبطل خيار المجلس بالموت؛ لأن ما بطل [بالتفرق] (2) بطل بالموت، لأن الموت يحصل معه التفرق أزيد مما يحصل مع التباعد.
والثاني: لا يبطل؛ لأنه خيار ثابت في العقد، فلم يبطل بالموت، كخيار الثلاث. ويخالف الموت التفرق؛ لأن الموت يكون بغير اختياره.
ولأن بدنه موجود فهو بمنزلة المغمى عليه والمجنون (3).
قالوا: فإن قلنا: يبطل بالموت، لزم العقد. وإن قلنا: لا يبطل، انتقل إلى وارثه.
ثم ينظر إن كان حاضرا مع المتعاقدين، اعتبر التفرق، وقام مقام