وهل يثبت الاستيلاد؟ إن قلنا: الملك للبائع، فلا.
ثم إن تم [البيع] (1) أو ملكها بعد ذلك، ففي ثبوته حينئذ قولان كالقولين فيما إذا وطئ جارية الغير للشبهة ثم ملكها.
وعلى الوجه الناظر إلى المآل إذا تم البيع، نفذ الاستيلاد بلا خلاف.
وعلى قول الوقف إن تم البيع، ظهر ثبوت الاستيلاد، وإلا فلا. ولو ملكها يوما، عاد القولان.
وعلى قولنا: إن الملك للمشتري، ففي ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق. فإن لم يثبت في الحال وتم البيع، بان ثبوته.
ثم رتبوا الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق، واختلفوا في كيفيته. قال بعضهم: الاستيلاد أولى بالثبوت. وعكسه آخرون. وقيل بالتساوي؛ لتعارض الجهتين.
والقول في وجوب قيمة الولد على المشتري كالقول في المهر.
نعم، إن جعلنا الملك للبائع وفرضنا تمام البيع، فللوجه الناظر إلى المآل مأخذ آخر، وهو القول بأن الحمل لا يعرف.
أما إذا كان الخيار للمشتري وحده، فحكم حل الوطئ كما في حل الوطئ للبائع إذا كان الخيار له أو لهما. وأما البائع فيحرم عليه الوطؤ هنا.
ولو وطئ، فالقول في وجوب المهر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما قلنا في طرف المشتري إذا كان الخيار لهما أو للبائع (2).
إذا تقرر هذا، ظهر أن المشتري ليس له الوطؤ في مدة الخيار. فإن