وطئ، تعلق بوطئه أحكام ستة، ثلاثة منها لا تختلف باختلاف الأقاويل، وثلاثة تختلف باختلاف الأقاويل.
فأما ما لا يختلف: فسقوط الحد، ونسب الولد، وحريته؛ لأن الوطء صادف ملكا أو شبهة فدرأ الحد فثبت النسب والحرية.
وأما التي تختلف: فالمهر، وقيمة الولد، وكونها ام ولد. فإن أجاز البائع البيع وقلنا: الملك يثبت بالعقد أو يكون مراعى، فقد صادف الوطؤ الملك، فلا مهر ولا قيمة ولد، وتصير ام ولد. وإن قلنا: ينتقل بالبيع وانقطاع الخيار، فقد وطئ في ملك البائع فيجب المهر.
وفي قيمة الولد وجهان بناء على القولين في أن الحمل هل له حكم؟
إن قلنا به، وجب؛ لأن العلوق كان في ملك البائع. وإن قلنا: لا حكم له، لم يجب؛ لأن الوضع في ملك المشتري. وفي الاستيلاد وجهان.
وإن فسخ البائع العقد، فإن قلنا: إن الملك لا ينتقل بالعقد، أو قلنا:
مراعى، فقد صادف الوطؤ ملك البائع، فيجب المهر وقيمة الولد، ولا تصير ام ولد، إلا أن ينتقل إلى المشتري بسبب آخر، فالقولان، فإن قلنا: إن الملك ينتقل إلى المشتري بالعقد، فالأصح أنه لا يجب المهر.
وقال بعضهم: يجب؛ لأنها وإن كانت ملكه إلا أن حق البائع متعلق بها (1).
وليس بصحيح؛ لأن وطأه صادف ملكه، ولو كان تعلق حقه يوجب المهر لوجب وإن أجاز البائع؛ لأن حقه كان متعلقا بها حال الوطئ. وتجب قيمة الولد؛ لأنها وضعته في ملك البائع.
وأما الاستيلاد: فقال الشافعي: لا يثبت في الحال (2).
وعلى قول أبي العباس تصير ام ولد. وبكم يضمنها؟ وجهان،