إشكال ينشأ من انتقال الملك عنه، فيكون الوطؤ قد صادف ملك الغير، فيكون محرما، ومن أنه أبلغ في التمسك بالمبيع وفسخ البيع من الفسخ.
وللشافعية طرق:
أحدها: إن جعلنا الملك له، فهو حلال، وإلا فوجهان: الحل؛ لأنه يتضمن الفسخ على ما يأتي، وفي ذلك عود الملك إليه معه أو قبيله.
والثاني: أنا إن لم نجعل الملك له، فهو حرام. وإن جعلناه، فوجهان: التحريم؛ لضعف الملك.
والثالث: القطع بالحل على الإطلاق (1).
والظاهر من هذا كله عندهم الحل إن جعلنا الملك له، والتحريم إن لم نجعله له. ولا مهر عليه عندهم بحال.
وأما إن وطئ المشتري، فهو حرام عندهم. أما إن لم نثبت الملك له:
فظاهر. وأما إن أثبتناه، فهو ضعيف، كملك المكاتب.
ولا حد عليه على الأقوال؛ لوجود الملك أو شبهته.
وهل يلزمه المهر؟ إن تم البيع بينهما، فلا إن (2) قلنا: إن الملك للمشتري أو موقوف. وإن قلنا: إنه للبائع، وجب المهر له.
وعن أبي إسحاق أنه لا يجب؛ نظرا إلى المآل (3).
وإن فسخ البيع، وجب المهر للبائع إن قلنا: الملك له أو موقوف.
وإن قلنا: إنه للمشتري، فلا مهر عليه في أصح الوجهين.
ولو أولدها، فالولد حر ونسيب على الأقوال.