قول.
أما إذا كان الملك له: فظاهر.
وأما على غير هذا القول: فلأنه بسبيل من فسخ، والإعتاق يتضمن الفسخ، فينتقل الملك إليه قبيله (1).
ويحتمل أن يقال: لا يصح؛ لعدم مصادفة العتق الملك، لكن يبطل البيع؛ لأن العتق وإن كان باطلا على هذا الاحتمال إلا أنه أبلغ في الفسخ.
وإن أعتقه المشتري، فإن كان الخيار له خاصة، نفذ العتق مطلقا؛ لأنه إما مصادف للملك أو إجازة والتزام بالمبيع، وليس فيه إبطال حق البائع؛ إذ لا خيار له.
وإن أعتقه البائع والخيار للمشتري، لم يصح؛ لأنه لم يصادف ملكا.
وعند الشافعي (2) لا ينفذ إن قال: إن الملك للمشتري، تم البيع أو فسخ. ويجئ فيما لو فسخ الوجه الناظر إلى المآل. وإن قال بالوقف، لم ينفذ إن تم البيع، وإلا نفذ. وإن قال: إنه للبائع، فإن اتفق الفسخ، نفذ، وإلا فقد أعتق ملكه الذي تعلق به حق لازم، فصار كإعتاق الراهن.
وإن كان الخيار للبائع أو لهما فأعتقه المشتري، فالأقوى: النفوذ؛ لأنه صادف ملكا. ثم إما أن يجعل العتق كالتلف أو يجعله موقوفا، كعتق الراهن.
وقال الشافعي: إن قلنا: إن الملك للبائع، لم ينفذ إن فسخ البيع. وإن تم، فكذلك في أصح الوجهين. والثاني: ينفذ اعتبارا بالمآل. وإن قلنا بالوقف، فالعتق موقوف أيضا إن تم العقد، بان نفوذه، وإلا فلا.