الخيار؛ لأنه جاهل بصفة المعقود عليه، فأشبه المشتري (1).
وقال أبو حنيفة: لا خيار له في الرؤية [للرواية] (2) التي رجع إليها؛ لأن عثمان وطلحة تناقلا داريهما إحداهما بالكوفة والاخرى بالمدينة، فقيل لعثمان: إنك غبنت، فقال: ما ابالي؛ لأني بعت ما لم أره، وقيل لطلحة، فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره، فتحاكما إلى جبير بن مطعم، فجعل الخيار لطلحة (3).
ولأنا لو جعلنا الخيار للبائع، لكنا قد أثبتنا له الخيار لتوهم الزيادة، والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار، فإنه لو باع شيئا على أنه معيب فبان سليما، لم يثبت الخيار، بخلاف المشتري؛ لأنه يثبت الخيار له لتوهم النقصان (4).
والخبر لا حجة فيه. والخيار لا يتعلق بالزيادة والنقصان، فإن المشتري لو قال: هو أجود مما ظننته وقد اخترت الفسخ، كان له. وكذا صاحب خيار المجلس والشرط له الفسخ، ولا يشترط زيادة ولا نقصان.
ويبطل أيضا بما لو باع ثوبا على أنه عشرة أذرع فظهر أحد عشر، فإنه يثبت للبائع الخيار عنده (5).
ولو كان البائع شاهد المبيع ولم يشاهده المشتري، فلا خيار للبائع