الزوال، إلا أن شرط الخيار يشعر بأنه لم يرض بعد بالزوال جزما، فوجب أن يتربص وينظر عاقبة الأمر. ولأن العقد لو أوجب الملك لأجاز التصرف، ولا يجوز أن يتعلق الملك بالتفرق بالأبدان؛ لأن ذلك ليس من أسباب الملك، فلم يبق إلا أنه يملك بالعقد ويتبين ذلك بالتفرق (1).
وهذا يلزم عليه البيع قبل القبض والرهن؛ فإن الملك حاصل فيه والتصرف لا يجوز.
إذا ثبت هذا، فلا فرق عند الشافعي بين أن يكون الخيار لهما أو لأحدهما - وبه قال مالك - لأنه بيع نقل ملك البائع، فوجب أن ينقله إلى المشتري كما لو لم يكن لهما خيار (2).
وقال أبو حنيفة: إن كان الخيار لهما أو للبائع، لم ينتقل ملكه. وإذا كان للمشتري وحده، خرج المبيع من ملك البائع، ولا يدخل في ملك المشتري؛ لأنه شرط الخيار لنفسه، فلم يزل ملكه عن الثمن، ولا يجوز أن يجتمع له الثمن والمثمن فيما يصح تمليكه (3).
وليس بجيد؛ لأن الخيار لا يمنع انتقال الملك، على أن هذا القول يستلزم المحال، وهو ثبوت ملك لغير مالك.
إذا عرفت هذا، فللشافعية طرق في موضع الأقوال: