تعليقهما على الدابة انتفاعا، ولان القود يعسر دونهما. ولو أنعلها في الطريق، قال الشيخ أبو حامد: إن كانت تمشى بلا نعل، بطل حقه، وإلا، فلا. ونقل الروياني وجها في جواز الانتفاع في الطريق مطلقا، حتى روى عن أبيه جواز وطئ الجارية الثيب.
قلت: لو اشترى عبدا فأبق قبل القبض، فأجاز المشتري البيع، ثم أراد الفسخ، فلذلك ما لم يعد العبد إليه. وذكره الامام الرافعي في آخر المسائل المنثورة في آخر كتاب الإجارة وسأذكره إن شاء الله تعالى هناك. والله أعلم.
فصل إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة، ثم اطلع على عيب قديم، لم يملك الرد قهرا، لما فيه من الاضرار بالبائع، ولا يكلف المشتري الرضى به بل يعلم البائع به فإن رضي به معيبا، قيل للمشتري: إما أن ترده، وإما أن تقنع به ولا شئ لك. وإن لم يرض به، فلا بد من أن يضم المشتري أرش العيب الحادث إلى المبيع ليرده، أو يغرم البائع للمشتري أرش العيب القديم ليمسكه. فإن اتفقا على أحد هذين المسلكين، فذاك. وإن اختلفا، فدعا أحدهما إلى الرد مع أرش العيب الحادث، ودعا الآخر إلى الامساك وغرامة أرش العيب القديم، ففيه أوجه. أحدها: المتبع قول المشتري. والثاني: رأي البائع والثالث وهو أصحها: المتبع رأي من يدعو إلى الامساك والرجوع بأرش القديم، سواء كان البائع أو المشتري. وما ذكرناه من إعلام المشتري البائع، يكون على الفور. فإن أخره بلا عذر، بطل حقه من الرد والأرش، إلا أن يكون العيب الحادث قريب الزوال غالبا، كالرمد والحمى، فلا يعتبر الفور على أحد القولين، بل له انتظار زواله ليرده سليما عن العيب الحادث. ومهما زال العيب الحادث بعدما أخذ المشتري أرش العيب القديم، أو قضى به القاضي، ولم يأخذه، فهل له الفسخ ورد