الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء فلا زكاة فيها كلها عندنا بلا خلاف وسواء كانت الخيل إناثا أو ذكورا أو ذكورا وإناثا وسواء في المتولدين كانت الإناث ظباء أو غنما فلا زكاة في الجميع مطلقا وهذا إذا لم تكن للتجارة فإن كانت لها وجبت زكاتها * (فرع) في مذاهب العلماء في زكاة الخيل * مذهبنا أنه لا زكاة فيها أنه لا زكاة فيها مطلقا وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر والشعبي والنخعي وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والحاكم والثوري وأبى يوسف ومحمد بن الحسن واحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة وأبي بكر ابن شيبة وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب والأوزاعي ومالك والليث وداود وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة يفرق فتجب الزكاة فيها إن كانت ذكورا وإناثا وإن كانت ذكورا متمحضة فلا زكاة على المشهور وعنه رواية شاذة بالوجوب ويعتبر فيها الحول دون النصاب قال ومالكها بالخيار إن شاء أعطي من كل فرس دينارا وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها * واحتج بما روى أبو يوسف عن عورك الحضرمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه قال في الخيل السائمة في كل فرس دينار " * واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة المذكور هنا وهو في الصحيح كما سبق وفى المسألة أحاديث اخر (والجواب) عن حديث جابر أنه ضعيف باتفاق المحدثين قال الدارقطني تفرد به عورك وهو ضعيف جدا واتفقوا على تضعيف عورك وهو مجهول * (فرع) في مذاهبهم في المتولد بين الغنم والظباء * ذكرنا ان مذهبنا لا زكاة فيه مطلقا وبه قال داود وقال احمد تجب سواء كانت الإناث ظباء أو غنما وقال أبو حنيفة ومالك إن كانت الإناث غنما وجبت فيها الزكاة وإن كانت ظباء فلا * دليلنا انها لم تتمحض غنما وإنما أوجبها الشرع في الإبل والبقر والغنم ولا يجزئ هذا الحيوان في الأضحية فكذا هنا وانا يجب الجزاء على المحرم بقتله لتعديه وتغليبا للتحريم والاحرام مبني على التغليط واما الزكاة فعلى الخفيف ولهذا لو بيعت في بعض الحول سقطت الزكاة وغير ذلك من التخفيفات * * قال المصنف رحمه الله * {ولا تجب فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه لأنه لا يملك التصرف فيه فهو كمال الأجنبي واما الماشية الموقوفة عليه فإنه ينبني على أن الملك في الموقوف إلى من ينتقل بالوقف وفيه قولان (أحدهما) ينتقل إلى الله تعالى فلا تجب زكاته (والثاني) ينتقل إلى الموقوف عليه وفى زكاته وجهان (أحدهما) تجب لأنه يملكه ملكا مستقرا فأشبه غير الموقوف (والثاني) لا تجب لأنه ملك
(٣٣٩)