الغنيمة، هذا صفو المال " (1).
إذا ثبت هذا، فإنه حق له لا يبطل بموت النبي صلى الله عليه وآله - خلافا للجمهور (2) - لوجود المعنى في حقه، وهو: تحمل أثقال غيره، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم، وبعث الجيوش، وإقامة العساكر.
ومنه: ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة، خلافا للجمهور كافة، فإن الشافعي قال: إنه للمسلمين بالتعصيب (3).
وقال أبو حنيفة: إنه لهم بالموالاة (4)، وسيأتي بيانه.
قال الصادق عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى: " هو من أهل هذه الآية: {يسألونك عن الأنفال} (5) " (6).
وقال الكاظم عليه السلام: " وهو وارث من لا وارث له " (7).
ومنه: كل غنيمة غنمت بغير إذن الإمام، فإنها له خاصة، لقول الصادق عليه السلام: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس " (8).
وقال الشافعي: حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام، لكنه مكروه (9)، لعموم الآية (10).