وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ يستغنون عنه فهو للوالي، وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم لان له ما فضل عنهم، وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكرامة لهم من أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) (1) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم، وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ومواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، هم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقة تحل له وليس له من الخمس شئ لان الله تعالى يقول: (ادعوهم لآبائهم) (2) وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة أو الثوب أو المتاع مما يحب أو يشتهي وذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس، وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من قبل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، فإن لم يبق بعد سد النوائب شئ، فلا شئ لهم، وليس لمن قاتل شئ من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر، ولا للأعراب من القسمة شئ وان قاتلوا مع الوالي، لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب بان يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على
(١٢٩)