تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٣
المدينة وأحمد في رواية (1) - فإن اشتراها، ضوعف العشر عليه، فوجب عليه الخمس (2).
وقال أبو حنيفة: تصير أرض خراج (3).
وقال الثوري والشافعي وأحمد في رواية أخرى: يصح البيع ولا شئ عليه ولا عشر أيضا (4).
وقال محمد بن الحسن. عليه العشر (5).