عليه السلام يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس.
* (356) * 13 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل عليه زكاتها؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس.
* (357) * 14 - وعنه عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسها ويطيب له.
* (358) * 15 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم ابن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟ فقال: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل (1).
* (359) * 16 - فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس إنما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.