(الفصل الثاني) في قدر الواجب وصفته وقدر الواجب فيه ربع العشر وصفته انه زكاة وهذا قول عمر بن عبد العزيز ومالك. وقال أبو حنيفة: الواجب فيه الخمس وهو فيئ واختاره أبو عبيد. وقال الشافعي هو زكاة واختلف قوله في قدره كالمذهبين، واحتج من أوجب الخمس بقول النبي صلى الله عليه وسلم (ما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس) رواه النسائي والجوزجاني وغيرهما وفي رواية (ما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس) وروى سعيد والجوزجاني باسنادهما عن عبد الله ابن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الركاز هو الذهب الذي ينبت من الأرض) وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (وفي الركاز الخمس) قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال (هو الذهب والفضة المخلوقان في الأرض يوم خلق الله السماوات والأرض) وهذا نص، وفي حديث عنه عليه السلام أنه قال (وفي السيوب الخمس) قال والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض ولأنه مال مظهور عليه في الاسلام أشبه الركاز ولنا ما روى أبو عبيد باسناده عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية في ناحية الفرع قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وقد أسنده عبد الله بن كثير بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده ورواه الدراوردي عن ربيعة بن الحارث بن بلال بن الحارث المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذت منه زكاة المعادن القبيلة، قال أبو عبيد: القبيلة بلاد معروفة بالحجاز ولأنه حق يحرم على أغنياء ذوي القربى فكان زكاة كالواجب في الأثمان التي كانت مملوكة له وحديثهم الأول لا يتناول محل النزاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك في جواب سؤاله عن اللقطة وهذا ليس بلقطة ولا يتناوله اسمها فلا يكون متناولا لمحل النزاع، والحديث الثاني يرويه عبد الله بن سعد وهو ضعيف وسائر أحاديثهم لا يعرف صحتها ولا هي مذكورة في المسانيد والدواوين ثم هي متروكة الظاهر فإن هذا ليس هو المسى بالركاز، والسيوب هو الركاز لأنه مشتق من السيب وهو العطاء الجزيل (الفصل الثالث) في نصاب المعادن: وهو ما يبلغ من الذهب عشرين مثقالا ومن الفضة مائتي
(٦١٨)