أن يصرف إليه جميع ذلك واما المكاتب والذمي إذا اخذا من المعدن شيئا فلا شئ فيه عندنا وبه قال جماهير العلماء * وقال أبو حنيفة يجب عليهما ومؤنة تخليص نيل المعدن على المالك عندنا * وقال أبو حنيفة منه كأجرة نقل الغنيمة وبناؤه على أصله انه كالغنيمة وعندنا هو زكاة كمؤنة الحصادين ولو وجد المعدن في ملكه وجب فيه الحق كما لو وجده في موات وبه قال ملك وأبو يوسف ومحمد واحمد * وقال أبو حنيفة لا يجب كسائر أمواله حتى يحول حول والله أعلم * قال المصنف رحمه الله تعالى * (ويجب في الركاز الخمس لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (وفى الركاز الخمس) ولأنه اتصل إليه من غير تعب ولا مؤنة فاحتمل فيه الخمس ولا يجب ذلك إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة ولا تجب إلا فيما وجد في موات أو مملوك لا يعرف مالكه لان الموات لا مالك له وما لا يعرف مالكه بمنزلة مالا مالك له فأما إذا وجده في أرض يعرف مالكها فإن كان ذلك لحربي فهو غنيمة وإن كان لمسلم أو لمعاهد فهو لمالك الأرض فإن لم يدعه مالك الأرض فهو لمن انتقلت الأرض منه إليه) * (الشرح) حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم والركاز هو المركوز بمعني المكتوب ومعناه في اللغة المثبوت ومنه ركز رمحه يركزه بضم الكاف إذا غوره وأثبته وهو في الشرع دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس بلا خلاف عندنا قال المنذر وبه قال جميع لعلماء قال ولا نعلم أحدا خالف فيه الا الحسن البصري فقال إن وجد في أرض الحرب ففيه الخمس وان وجده في ارض العرب ففيه الزكاة * دليلنا ما ذكره المصنف قال الشافعي والأصحاب لا يجب ذلك الا على من عليه الزكاة سواء كان رجلا أو امرأة رشيدا أو سفيها أو صبيا أو مجنونا وحكم وجود العبد ما سبق في المعدن ولا يجب على مكاتب وذمي وفيهما قول ضعيف ووجه انه يلزمهما قال صاحب البيان حكاه أبو ثور عن الشافعي انه يجب على الذمي ونقله ابن المنذر عن الشافعي ولم يحك عنه خلافه بل زاد ونقل الاجماع على وجوبه على الذمي وهذا لفظه في الاشراف قال: قال كل ما أحفظ عنه من أهل العلم أن على الذمي في الركاز الخمس وبه قال مالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وغيرهم قال وبه أقول * قال وهذا يدل على أن سبيل الركاز سبيل الفئ لا سبيل الصدقات وهذا الذي نقله ابن المنذر عن الشافعي
(٩١)