* (449) * 6 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله (1) بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: أمستحقون لها؟ قلت: نعم قال: هم أفضل من غيرهم أعطهم، قال: قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي؟!
قال: الوالدان والولد.
* (150) * 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا، الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.
* (151) * 8 - وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة! يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة.
* (152) * 9 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب عليه السلام ان ذلك جائز لك.