(مسألة) قال (واختيار أبي عبد الله إخراج الثمر) وبهذا قال مالك، قال ابن المنذر: واستحب مالك اخراج العجوة منه، واختار الشافعي وأبو عبيد اخراج البر. وقال بعض أصحاب الشافعي يحتمل أن يكون الشافعي قال ذلك لأن البركان أغلى في وقته ومكانه لأن المستحب أن يخرج أغلاها ثمنا وأنفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الرقاب فقال (أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها) وإنما اختار أحمد إخراج التمر اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له وروى باسناده عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر) قال إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه. وظاهر هذا أن جماعة الصحابة كانوا يخرجون التمر فأحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقتهم، وأحب احمد أيضا الاقتداء بهم واتباعهم وروي البخاري عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر، أو
(٦٥٥)