لا يجوز على رمضان إلا شاهدان، قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين، وهو القياس على كل مغيب.
2186 - حدثنا أبو بكر، نا الربيع، قال: قال الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليصمه، ومن رأى هلال شوال وحده، فليفطر وليخفي ذلك.
2187 - حدثنا أبو بكر، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، قال: قال مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده: أنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فلا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال.
2188 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا إبراهيم بن يوسف الكندي الصوفي بالكوفة، ثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي خالد وهو الدالاني، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: أهللنا هلال ذي الحجة قمرا ضخما المقل يقول لليلتين، والمكثر يقول لثلاث، فلما قدمنا مكة، لقينا ابن عباس فسأله عن يوم التروية، فعد لي من ذلك اليوم، فقلت له: إنا أهللنا قمرا صخما، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمده إلى رؤيته، هذا صحيح وما بعده.
2189 - حدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا محمد بن يزيد بن رفاعة أبو هشام، ثنا محمد ابن فضيل، ثنا حصين، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا بطن نخلة رأينا الهلال، فقال بعضهم: هو لثلاث، وقال بعضهم: لليلتين، فلقينا ابن عباس فقلنا له: إنا رأينا الهلال، وقال بعضهم: هو لليلتين، وقال بعضهم: لثلاث، قال: أي ليلة رأيتموه؟
قلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: هو لليلة التي رأيتموه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده إلى الرؤية، وهذا صحيح.
2190 - حدثنا ابن صاعد، ثنا بندار محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا هلال رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس فسأله، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله عز وجل قد أمده لكم لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة "، وهذا صحيح.