الكافي - الشيخ الكليني - ج ٤ - الصفحة ١٧٠
عن عبد الله بن دينار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد لآل محمد فيه حزنا، قلت: ولم ذاك؟ قال: لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم.
3 - علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن لطيف التفليسي عن رزين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما ضرب الحسين بن علي (عليهما السلام) بالسيف فسقط رأسه ثم (1) ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لاضحى ولا لفطر، قال: ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر ثائر الحسين (عليه السلام) (2).
4 - الحسين بن محمد، عن الحراني، عن علي بن محمد النوفلي قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني أفطرت يوم الفطر على تين وتمر [ة]، فقال لي: جمعت بركة وسنة.
5 - سهل بن زياد (3)، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار أو غيره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتي بطيب يوم الفطر بدء بنسائه.
(باب الفطرة) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أو تؤدي الفطرة عنه (4) قال: وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.

(1) في الفقيه " فسقط ثم ابتدر بدون " رأسه " ولعل هذا هو الأصح.
(2) " يثأر " بالهمزة على بناء المعلوم - كيمنع - قال الجوهري: ثأرت القتيل وبالقتيل ثأرا وثؤرة أي قتلت قاتله. (آت) (3) في بعض النسخ [علي بن زياد].
(4) أي زكاة الفطرة والمراد بالفطرة اما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم فالمعنى على الأول زكاة الخلقة أي البدن وعلى الثاني زكاة الدين والاسلام فإنها أول زكاة وجبت في الاسلام وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام (آت) أقول: يأتي الكلام فيه عند الحديث الرابع.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست