في المسألة صورتان (إحداهما) لا يجب على المسلم فطرة عبده الكافر وبه قال مالك واحمد خلافا لأبي حنيفة * لنا لتقييد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال (من المسلمين) (1) وأيضا فان الفطرة شرعت تطهير أو الكافر ليس أهلا للتطهير وحكم الزوجة الذمية والقريب الكافر حكم العبد الكافر فلا تجب فطرتهم وان وجبت نفقتهم (الثانية) تجب فطرة لعبد المشترك على الشريكين وفطرة لعبد الذي بعضه حر عليه وعلى السيد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال لا تجب ولمالك حيث قال في الصورة
(١٤٣)