فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ١٤٣
في المسألة صورتان (إحداهما) لا يجب على المسلم فطرة عبده الكافر وبه قال مالك واحمد خلافا لأبي حنيفة * لنا لتقييد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال (من المسلمين) (1) وأيضا فان الفطرة شرعت تطهير أو الكافر ليس أهلا للتطهير وحكم الزوجة الذمية والقريب الكافر حكم العبد الكافر فلا تجب فطرتهم وان وجبت نفقتهم (الثانية) تجب فطرة لعبد المشترك على الشريكين وفطرة لعبد الذي بعضه حر عليه وعلى السيد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث قال لا تجب ولمالك حيث قال في الصورة
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست