رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صدقة الفطر وحض عليها وقال (نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير عن كل حر وعبد، ذكر وأنثى) ولنا ما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية المدينة فتكلم فكان مما كلم الناس اني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه وروي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. متفق عليهما، ولأنه جنس يخرج في صدقة الفطر فكان قدره صاعا كسائر الأجناس.
وأحاديثهم لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن المنذر، وحديث ثعلبة تفرد به النعمان بن راشد.
قال البخاري: هويهم كثيرا وهو صدوق في الأصل وقال: منها ذكرت لأحمد حديث ثعلبة