له نصاب من الماشية والزرع ان الصدقة تؤخذ منه وترد عليه إذا لم يكن له قدر كفايته وهو مذهب الشافعي، ولان قبض الإمام أو المستحق أزال ملك المخرج وعادت إليه بسبب آخر فجاز كما لو عادت بميراث. وقال أبو بكر: مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها لأنها طهرة له فلم يجزله أخذها كشرائها ولان عمر رضي إلى عنه أراد أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (لا تشترها ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه) فأما ان اشتراها لم يجزله ذلك للخبر، فإن ورثها فله أخذها لأنها رجعت إليه بغير فعل منه
(٦٩٢)