منك فهذه زكاته (1).
وليس في النقير (2) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم (3).
1599 - وروى زرارة، وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ".
وليس في نقر الفضة زكاة (4) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجربه ففيه الزكاة (5) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (6). وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما (7).