للأصحاب وضعفه وحكى البندنيجي وجها رابعا أنه يعتبر قيمته يوم الرجوع وهو غلط هذا كله إذا كانت العين تالفة فإن كانت باقية بحالها بغير زيادة ولا نقص رجع فيها ودفعها أو غيرها إلى مستحقي الزكاة ان بقي الدافع وماله بصفة الوجوب ولا يتعين صرف عين المأخوذ في الزكاة لان الدفع لم يقع عن الزكاة المجزئة فهو باق على ملك المالك وعليه الزكاة فله اخراجها من حيث شاء وإن كان الدافع هو الامام أخذ المدفوع وهل يصرفه إلى المستحقين بغير اذن جديد من المالك فيه وجهان (أصحهما) الجواز وبه قطع البغوي وان اخذ الامام القيمة عند تلف المعجل فهل يجزئ صرفها إلى المستحقين فيه وجهان (أحدهما) لا يجزئ لان القيمة لا تجزئ عندنا قال الرافعي (وأصحهما) يجزئ لأنه دفع العين أولا وعلى هذا ففي افتقاره إلى اذن جديد من المالك الوجهان كالعين (أصحهما) لا يفتقر وإن كان المعجل باقيا ولكنه ناقص يرجع فيه وهل له أرش نقصه فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) وظاهر النص لا أرش له كذا صححه المصنف وجمهور الأصحاب وجزم به القاضي أبو الطيب في المجرد ونقله عن نصه في الام وبه قال القفال كمن وهب لولده ورجع والعين ناقصة ومن قال بالرجوع فرق بأن الموهوب لو تلف كله لم يغرمه الولد فنقصه أولي بخلاف مسألتنا فان أراد دفعه بعد استرجاعه عن زكاته إلى فقير آخر أو إلى ورثة القابض الأول لم يجز لنقصانه الا أن يكون ماله بصفته وإن كان المعجل زائدا زيادة متصلة كالسمن والكبر أخذه مع زيادته بلا خلاف وإن كانت زيادة منفصلة كالولد واللبن والصوف فطريقان (الصحيح) الذي قطع به المصنف والجمهور ونص عليه الشافعي أنه يرجع في الأصل دون الزيادة وتكون الزيادة للقابض لأنها حدثت في ملكه (والثاني) فيه وجهان حكاهما امام الحرمين والبغوي والسرخسي وغيرهم (أصحهما) هذا لما ذكره المصنف وقياسا على ولد المبيع المردود بعيب إذا حدث بين البيع والرد فإنه لا يرد بلا خلاف (والثاني) يرجع في الأصل والزيادة لأنه بخروجه عن الاستحقاق تبينا أنه لم يملك قال البغوي وغيره هذا الذي ذكرناه هو فيما إذا كان القابض حال القبض ممن يستحق الزكاة فأما ان بان أنه كان يوم القبض غير مستحق كغني وعبد وكافر فإنه يسترد ما دفعه إليه بزوائده المتصلة والمنفصلة ويغرمه أرش النقص بلا خلاف في هذا كله وإن كان يوم؟؟ الحول بصفة الاستحقاق لان الدفع لم يقع صحيحا محسوبا عن الزكاة قال امام الحرمين وحيث جرت حالة تستوجب الاسترجاع
(١٥٢)