فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٣
يرجع بقيمة يوم القبض قال المحاملي وهذا أشبه. وينقدح عند امام الحرمين وجه ثالث وهو ايجاب أقصى القيم بناء على أن الملك غير حاصل للقابض واليد يد ضمان وقد ذكر مثل هذا في المستعير والمستام فإن كان القابض قد مات فالضمان في تركته. وإن كان المعجل باقيا نظر ان لم يحصل فيه زيادة ولا نقصان استرده ودفعه ومثله إلى المستحق ان بقي بصفة الوجوب وإن كان الدافع الامام أخذه وهل يصرفه إلى المستحقين بدون اذن جديد من المالك: حكي في التتمة فيه وجهين (أظهرهما) وهو المذكور في التهذيب له ذلك وإذا أخذ القيمة فهل يجوز صرفها إلى المستحقين فيه وجهان لان دفع القيم لا يجزئ فان جوزناه وهو الأظهر فهل يحتاج إلى اذن جديد فيه وجهان. وان حصلت فيه زيادة فن كانت متصلة كالسمن والكبر أخذه مع الزيادة كما ولو زاد الموهوب في يد الابن زيادة متصلة ورجع الأب فيه وكما إذا أفلس المشترى بالثمن وقد زاد المبيع زيادة متصلة وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهل يأخذها مع الأصل فيه وجهان أحدهما نعم لأنا بينا بما طرأ أخيرا انه لم يملك المقبوض وأصحهما ولم يذكر الجمهور غيره لا كما أن الأب لا يرجع في الزيادة المنفصلة من الموهوب وكما أنها للمشترى إذا رد الأصل بالعيب أو رد عليه العوض ويحكي هذا الثاني عن نص الشافعي رضي الله عنه وان حدث فيه نقصان فهل يجب فيه أرشه فيه وجهان (أحدهما) نعم كما يجب الضمان عند التلف فيعتبر الجزء بالجملة (وأصحهما) عند العراقيين وغيرهم لا وحكوه عن ظاهر نصه في الام ووجه بأنه نقصان حدث في ملكه فلا يضمنه كالأب إذا رجع في الموهوب وقد نقص فلا يأخذ معه الأرش كالبائع إذا استرد المبيع وقد نقص عند افلاس المشترى ليس له الأرش وهذا الوجه هو اختيار القفال فيما حكي الصيدلاني قال واستشهد عليه بما إذا رد المبيع بعيب والثمن باق لكنه حدث فيه عيب ليس له الا المعيب وإن كان يأخذ مثله أو قيمته لو كان تالفا قال امام الحرمين وهذا مشكل والزامه الرضا بالثمن المعيب بعيد وإنما الذي قاله الأصحاب أنه لو وجد بالمبيع عيبا وتمكن من الرد فرضى لا أرش له والكلام فيه يتضح في موضعه إن شاء الله تعالى جده. ثم أشار حجة الاسلام رحمه الله في هذه المسائل إلى أصل ذكره الامام وهو أن المعجل هل يصير ملكا للقابض أم لا وان صار ملكا له فيأتي فيه وجه يكون ملكا له قال حيث لا يثبت الرجوع فالمعجل مردد بين أن يكون فرضا أو تطوعا والملك حاصل للقابض على التقديرين وحيث يثبت فله تقديران لم يصرح بهما الأصحاب وجزم عليهما صاحب التقريب (أحدهما) أن الملك موقوف إلى أن يكشف الامر في المال فان حدث مانع تبين استمرار ملك المالك والا تبين أنه صار ملكا للقابض من يومئذ (والثاني) أن
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست