وله آخر: الضمان، لأن من ضمن القيمة عند التلف ضمن النقص (1).
ولو كانت العين تالفة، فإن كان لها مثل وجب المثل وإلا القيمة.
ومتى يعتبر؟ قال الشيخ: يوم القبض، لأنه قبض العين على جهة القرض، فيلزمه قيمة يوم القبض (2).
وهو حق إن دفعها على جهة القرض، أما لو دفعها على أنها زكاة معجلة فإن الدفع يقع فاسدا، والملك باق على مالكه.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه تعتبر القيمة يوم القبض - وبه قال أحمد - لأن ما زاد بعد ذلك أو نقص فإنما كانت في ملكه فلم يضمنه، كما لو تلف الصداق في يد المرأة ثم طلقها فإنها تضمن نصيبه يوم القبض.
والثاني: يضمنه يوم التلف (3)، لأن حقه انتقل من العين إلى القيمة بالتلف، فاعتبر يوم التلف كالعارية، بخلاف الصداق، فإن حقه في المسمى خاصة، ولهذا لو زاد الصداق لم يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، فافترقا.
إذا عرفت هذا، فإن استرجع المدفوع بعينه ضم إلى ماله، وأخرج زكاته إن كان قد دفع على أنها زكاة معجلة، لبقاء الملك على ربه، وتمكنه من أخذه، وبه قال الشافعي (4).
وبعض أصحابه قال: إن كان غير الحيوان ضمه كما يضم الدين إلى ماله، وإن كان حيوانا لم يضمه؟ لأنه لما استغنى الفقير زال حكم الزكاة فيها،