وإن تغيرت حال المالك فمات قبل الأجل أو نقص النصاب أو ارتد لم يقع ما دفعه زكاة، وله استرجاعه - وبه قال الشافعي وأحمد (1) - لأنه مال دفعه عما يستحقه القابض في الثاني (2)، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب الرد، كما لو دفع أجرة في سكنى دار فانهدمت. ولأنه دفع على أنها زكاة واجبة وقد ظهر البطلان.
وقال أبو حنيفة: ليس له استرجاعه إلا أن يكون في يد الإمام أو الساعي، لأنها وصلت إلى يد الفقير، فلم يكن له استرجاعها، كما لو لم يشترط، لأنه زكاة معجلة (3).
والفرق أنه إذا لم يشترط التعجيل احتمل أن يكون تطوعا، فلم يقبل قوله في الرجوع.
وإن تغيرت حال الفقير بأن يستغني بغير الزكاة، أو يرتد، فإنها لا تجزئ، ويجب استرجاعها ليدفعها إلى مستحقها - وبه قال الشافعي (4) وأحمد (5) - لأن ما كان شرطا في إجزاء الزكاة إذا (عدم) (6) قبل حلول الحول لم يجزئ كما لو مات رب المال.
وقال أبو حنيفة: وقعت موقعها، لأن تغير حال الفقير بعد وصول الزكاة