وهذا متحقق في التقديم في الحولين كتحققه في الحول الواحد، فعلى هذا إذا كان عنده أكثر من النصاب فعجل زكاته لحولين جاز وإن كان قدر النصاب مثل من عنده أربعون شاة فعجل شاتين لحولين وكان المعجل من غيره جاز، وإن أخرج شاة منه من غيره جاز عن الحول الأول ولم يجز عن الثاني لأن النصاب نقص، فإن كمل بعد ذلك وصار اخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمل نصابها، وإن أخرج الشاتين جميعا من النصاب لم تجز الزكاة في الحول إذا قلنا ليس له ارتجاع ما عجله لأنه كالتالف فيكون النصاب ناقصا، فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين كمل النصاب وكان ما عجله سابقا على كمال النصاب فلم يجز عنه (فصل) وإن عجل زكاة ماله فحال الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجله أجزأت عنه ويكون حكم ما عجله حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به، فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب أو زاد عليه، وحال الحول أجزأ المعجل عن زكاته لما ذكرنا فإن نقص أكثر مما عجله فقد خرج بذلك عن كونه سببا للزكاة مثل من له أربعون شاة فعجل شاة ثم تلفت أخرى فقد خرج عن كونه سببا للزكاة، فإن زاد بعد ذلك اما بنتاج أو شراء ما يتم به النصاب استؤنف الحول من حين كمل النصاب، ولم يجز عجله عنه لما ذكرنا، وإن زاد بحيث بكون انضمامه إلى ما عجله يتغير به الفرض مثل من له مائة وعشرون فعجل زكاتها شاة، ثم حال الحول وقد أنتجت سخلة فإنه يلزمه اخراج شاة ثانية، وبما ذكرناه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ما عجله في حكم التالف فقال في المسألة الأولى: لا تجب الزكاة ولا يكون المخرج زكاة. وقال في هذه المسألة: لا يجب عليه زيادة لأن ما عجله ملكه عنه فلم يحسب من ماله كما لو تصدق به تطوعا ولنا أن هذا نصاب تجب فيه الزكاة بحول الحول فجاة تعجيلها منه كما لو كان أكثر من أربعين ولان ما عجله بمنزلة الموجود في اجزائه عن ماله فكان بمنزلة الموجود في تعلق الزكاة به، ولأنها لو لم تعجل كان عيه شاتان فكذلك إذا عجلت لأن التعجيل إنما كان رفقا بالمساكين فلا يصير سببا لنقص حقوقهم والتبرع يخرج ما تبرع به عن حكم الموجود في ماله وهذا في حكم الموجود في الجزاء عن الزكاة (فصل) وكل موضع قلنا لا يجزئه ما عجله عن الزكاة، فإن كان دفعها إلى الفقراء مطلقا فليس له الرجوع فيها، وإن كان دفعها بشرط أنها زكاة معجلة فهل له الرجوع على وجهين يأتي توجيههما
(٥٠٢)