فإنه يخرج الزكاة من المال لأنه من مؤنته فكان منه كمؤنة حمله ويحسب من الربح لأنه وقاية لرأس المال وأما العامل فليس عليه زكاة في حصته حتى يقتسما ويستأنف حولا من حينئذ. نص عليه احمد في رواية صالح وابن منصور فقال: فإذا احتسبا يزكي المضارب إذا حال الحول من حين احتسب لأنه علم ماله في المال، ولأنه إذا اتضع بعد ذلك كانت الوضيعة على رب المال، يعني إذا اقتسما لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة ألا تراه يقول: ان اتضع بعد ذلك كانت الوضيعة على رب المال وإنما يكون هذا بعد القسمة. وقال أبو الخطاب: يحتسب حوله من حين ظهور الربح، يعني إذا كمل نصابا إلا على قول من قال: إن الشركة تؤثر في غير الماشية، قال ولا يجب اخراج زكاته حتى يقبض المال لأن العامل يملك الربح بظهوره، فإذا ملكه جرى في حول الزكاة، ولان من أصلنا أن في المال الضال والمغصوب والدين على مماطل الزكاة وإن كان رجوعه إلى ملك يده مظنونا كذا ههنا ولنا أن ملك المضارب غير تام لأنه بعرض أن تنقص قيمة الأصل أو يخسر فيه وهذا وقاية له ولهذا منع من الاختصاص به والتصرف فيه بحق نفسه فلم يكن فيه زكاة كمال المكاتب ويؤكد هذا أنه لو كان ملكا تاما لاختص بربحه، فلو كان رأس المال عشرة فاتجر فيه فربح عشرين، ثم أتجر فربح ثلاثين لكانت الخمسون التي ربحها بينهما نصفين، ولو تم ملكه بمجرد ظهور الربح لملك من العشرين الأولى عشرة واختص بربحها وهي عشرة من الثلاثين وكانت العشرون الباقية بينهما نصفين فيملك المضارب ثلاثين ولرب المال ثلاثون كما لو اقتسما العشرين ثم خلطاها، وفارق المغصوب والضال فإن الملك فيه ثابت تام إنما حيل بينه وبينه بخلاف مسألتنا، ومن أوجب الزكاة على المضارب فإنما يوجبها عليه إذا حال الحول من حين تبلغ حصته نصابا بمفردها أو بضمها إلى ما عنده من جنس المال أو من الأثمان إلا على الرواية التي تقول إن للشركة تأثيرا في غير السائمة وليس عليه اخراجها قبل القسمة كالدين لا يجب الاخراج منه قبل قبضه، وإن اخراجها منه قبل القسمة لم يجز لأن الربح وقاية لرأس المال، ويحتمل أن يجوز لأنهما دخلا على حكم الاسلام ومن حكمه وجوب الزكاة واخراجها من المال
(٦٣٤)